الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 547

إن الجرم في حال ثبوته ينطبق على أحكام المادة 541 من قانون العقوبات لأن كسر سن أو عدة أسنان لا يشكل العاهة الدائمة التي نصت عليها المادة 543 القانون الآنف الذكر طالما أن الفك بقي سليماً وطالما كان من الممكن استيعاضها بأسنان صناعية.
(سورية قرار جنائي 57 تاريخ 23/1/961 قق 2001 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2218)