Call us now:
مكرر – إن كسر سن أو عدة أسنان لا يشكل عاهة دائمة مادام الاستعاضة عنها بأسنان اصطناعية ممكن حتى ولو أدى الأمر إلى إحداث قصور في وظيفة المضغ.
(سورية قرار جنائي 768 تاريخ 27/9/967 قق 2002 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2218)