Call us now:
لما كانت التقارير والبيانات الطبية تشير إلى وجود نقص جزئي في حركة الخنصر الفاعلة والمنفعلة وإن المدعي لو كان تداوى تداوياً فنياً لكان من المحتمل تركيز العظام المنفصلة عن بعضها بشكل لا يترك الأثر المنوع عنه وكان طبيب القضاء قد حدد ذلك النقص بنسبة واحد في الألف من حركة القبض وبين أن هذا التحديد يمكن شفاؤه إذا استؤصلت الشظايا الضاغطة على أوتار العضلات القابضة فإن ما ورد في هذه الإيضاحات لا يدع مجالاً لتطبيق أحكام المادة 543 عقوبات.
(سورية قرار جنائي 635 تاريخ 8/7/953 قق 2004 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2219)