Call us now:
تعبر اليد عضواً من أعضاء الجسم وتشكل القسم الأكثر فعالية في الطرف العلوي الذي هي منه فإن إصابتها بنقص وظيفي يعتبر جرماً جنائياً ومعاقباً عليه بمقتضى أحكام المادة 543 عقوبات وعليه فإن إصابة الشاكي بخلع ثابت في المفصل المشطي السلامي للإبهام الأيمن ترك عنده عجزاً وظيفياً في حركة الإبهام المذكور قدرت بخمس عشر في المئة وإن هذا العجز يقدر حالياً بخمسة في المئة من حركة اليد اليمنى وهو جنائي الوصف.
(سورية قرار جنائي 327 تاريخ 20/4/968 قق 2005 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2220)