Call us now:
إن عبارة (يستحيل برؤها) والتي وردت بالمادة 204 عقوبات مصري القديم بعد عبارة (عاهة مستديمة) فضلة وتكرير للمعنى يلازمه إذ استدامة العاهة يلزم عنها حتماً استحالة برئها فمتى قيل (إن العاهة مستديمة) كان معنى ذلك أنها باقية على الدوام والاستمرار مستحيل برؤها والتخلص منها. على أن تلك العبارة لا وجود لها بالنص الفرنسي للمادة إذ اقتصر فيه على عبارة مستديمة () فإذا قرر الحكم آخذاً بقول الطبيب الشرعي أن العاهة مستديمة ولم يزد على ذلك وطبق المادة 104 كان حكماً صحيحاً غير مقصر في تعرف وقائع الموضوع وبيانها.
(مصر قرار 10 تاريخ 9/11/931 مج 814 والقرار 1857 تاريخ 11/5/965 ح 3485 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2229)