Call us now:
إن القانون في المادة 204 عقوبات مصري قديم لم يشترط أن يكون العجز الطارئ على العضو المصاب بنسبة معينة بل الأمر في ذلك متروك تقديره لقاضي الموضوع يبت فيه بما يستبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب عنه.
(مصر قرار 892 تاريخ 22/4/935 مج 815 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2230)