الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 560

إن القانون لم يحدد نسبة مئوية معينة للنقض الذي يتطلبه لتكوين العاهة بل يكفي لتحقق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذي تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة ولو فقداً جزئياً مهما يكن مقدار هذا الفقد فإذا كان الحكم قد أثبت أنه تخلفت عن الجرح الذي أحدثه الطاعن بيد المجني عليه عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة في حركة ثني الإصبع الوسطي للكف الأيسر مما يقلل من كفاءته على العمل بحوالي 30 فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
(مصر قرار 48 تاريخ 23/3/953 مج 815 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2231)