الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 561

متى كان الثابت أن العين كانت تبصر ثم تناقص إبصارها فإن فقد ما كانت تبصره أو معظمه يعتبر في القانون عاهة مستديمة ولو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة.
(مصر قرار 1262 تاريخ 13/12م949 مج 715 والقرار 920 تاريخ 16/12/963 ح 3487 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2232)