الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 562

إن عدم إمكان تحديد قوة إبصار العين قبل الإصابة لا يؤثر في قيام جريمة العاهة المستديمة. وإذن فمتى كان الحكم قد أشار إلى فحوى التقارير الطبية بشأن إصابة عين المجني عليه كما ذكر أدلة أخرى سائغة استخلصها من التحقيق واضحة الدلالة على أن تلك العين كانت تبصر قبل الحادث ثم فقدت معظم إبصارها بسبب الإصابة التي أحدثها بها الطاعن فإن الجدل حول معرفة مدى قوة إبصار العين قبل الإصابة لا يكون له محل.
(مصر قرار 1041 تاريخ 12/10/953 مج 815 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2233)