الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 564

لما كانت العاهة المستديمة المشار إليها في المادة 240 عقوبات مصري يتحقق وجودها بفقد إحدى الأعضاء أو جزء منه فإن المحكمة حين اعتبرت فقد جزء من عظم قبوة الجمجمة عاهة تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً.
(مصر قرار 1012 تاريخ 7/1/952 مج 816 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2235)