الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 565

إن استئصال طحال المجني عليه بعد تمزقه من ضربة أحدثها المتهم يكون جناية عاهة مستديمة.
(مصر قرار 929 تاريخ 3/3/941 مج 816 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2236)