الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 566

متى كانت المحكمة قد أثبتت في حكمها أن المتهمين تربصوا للمجني عليه في الطريق وانتظروا عودته حتى إذا ما اقترب منهم انهالوا عليه ضرباً فأحدثوا به إصابات تخلف عنها عاهة مستديمة فإن ما تحدثت عنه المحكمة في شأن ترصدهم له يفيد حصول الاتفاق بينهم على ضربة ويكون كل منهم مسؤولاً عن العاهة بوصف كونها نتيجة للضرب الذي اتفقوا عليه وأحدثوه بالمجني عليه سواء في ذلك ما وقع منه أو من زملائه.
(مصر قرار 97 تاريخ 25/2/952 مج 816 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2237)