الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 567

إذا كان الثابت من الكشف الطبي أن العاهة المستديمة نشأت عن إحدى الإصابات التي وجدت بالمجني عليه وكان لا يوجد بالوقائع الثابتة بالحكم ما يدل على المحدث لهذه الإصابات التي نشأت عنها العاهة فإسناد العاهة إلى المتهمين جميعاً لا يصح لأنه يجب في جرائم المشاجرات ماخلا حالة التجمهر المنصوص عليها في المادة /207/ عقوبات مصري قديم وحالة سبق الإصرار مراعاة أن تكون مسؤولية كل ضارب من الوجهة الجنائية مقصورة على فعلة الشخصي بحيث لا يحمل وزر غيره من باقي الضاربين وعدم تحري الحكم مسؤولية كل ضارب في إحداث العاهة المستديمة يعيبه ويوجب نفقته.
(مصر قرار 903 تاريخ 2/4/934 مج 816 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2239)