الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 568

إن القول بقيام العاهة مع احتمال شفاء المجني عليه منها بعملية جراحية دقيقة تجري له لا يكون صحيحاً في القانون إلا إذا كانت هذه العملية قد عرضت على المجني عليه ورفضها بناءً على تقديره أن فيها تعريضاً لحياته للخطر فإذا أدانت المحكمة منها في تهمة إحداثه عاهة بالمجني عليه مع قول الطبيب الشرعي أن هذه العاهة يمكن أن تتحسن أو تشفى بإجراء عملية جراحية دقيقة لها دون أن تتحدث في حكمها عن عدم رضاء المجني عليه بإجراء العملية فذلك يكون قصوراً في حكمها يعيبه بما يستوجب نقضه إذ أن المجني عليه لو قبل العملية ونجحت وانتهت ببرئه فإن إدانة المتهم على أساس العاهة لا تكون صحيحة بل يكون من المتعين معاقبته على جنحة إحداث الضرب فقط.
(مصر قرار 611 تاريخ 8/4/946 مج 818 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2240)