الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 569

إن بيان مدى العاهة أو عدم بيانه في الحكم لا يؤثر في سلامته مادام أنه قد بين واقعة الدعوى وأثبت على المتهم أنه أحدث تلك العاهة.
(مصر قرار 931 تاريخ 10/11/952 مج 818 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2241)