الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 570

يكفي أن تبين المحكمة الدليل على إحداث المتهم للإصابة وعلى حدوث العاهة نتيجة لتلك الإصابة أما مدى جسامة العاهة فليس ركناً من أركان الجريمة.
(مصر قرار 226 تاريخ 12/5/954 مج 818 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2242)