Call us now:
يكفي أن تبين المحكمة الدليل على إحداث المتهم للإصابة وعلى حدوث العاهة نتيجة لتلك الإصابة أما مدى جسامة العاهة فليس ركناً من أركان الجريمة.
(مصر قرار 226 تاريخ 12/5/954 مج 818 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2242)