الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 572

إن كل شخص لا يحميه قانون مهنة الطب ولا يشمله بسبب الإباحة يحدث جرحاً بآخر وهو عالم بأن هذا الجرح يؤلم المجروح يسأل عن الجرح العمد وما ينتج عنه من عاهة أو موت سواء تحقق الغرض الذي قصده بشفاء المجني عليه أو لم يتحقق.
(مصر قرار 50 تاريخ 18/12/944 مج 823 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2244)