Call us now:
إنه وإن كانت جناية الضرب الذي أفضى إلى العاهة تتطلب لتوافرها أن يكون الجاني قد تعمد بفعلته إيلام المجني عليه في جسمه إلا أنه لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة فيها ما يشترط في الجرائم التي يكون ركن العمد فيها قوامه نية إجرام خاصة كالقتل العمد الذي يجب فيه أن يتعمد الجاني إزهاق روح المجني عليه لا مجرد إيقاع الأذى به الأمر الذي يقتضي من المحكمة أن تفرد لهذا الركن من حكمها بحثاً خاصاً به وإنما يكفي أن يكون مستفاداً من الحكم في جملته أن المحكمة عند قضائها في الدعوى قد اقتنعت بأن المتهم بفعل الضرب الذي وقع منه كان يقصد إيذاء المجني عليه.
(مصر قرار 1839 تاريخ 9/12/940 مج 823 والقرار 583 تاريخ 16/10/961 ح 3499 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2246)