الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 573

إنه وإن كانت جناية الضرب الذي أفضى إلى العاهة تتطلب لتوافرها أن يكون الجاني قد تعمد بفعلته إيلام المجني عليه في جسمه إلا أنه لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة فيها ما يشترط في الجرائم التي يكون ركن العمد فيها قوامه نية إجرام خاصة كالقتل العمد الذي يجب فيه أن يتعمد الجاني إزهاق روح المجني عليه لا مجرد إيقاع الأذى به الأمر الذي يقتضي من المحكمة أن تفرد لهذا الركن من حكمها بحثاً خاصاً به وإنما يكفي أن يكون مستفاداً من الحكم في جملته أن المحكمة عند قضائها في الدعوى قد اقتنعت بأن المتهم بفعل الضرب الذي وقع منه كان يقصد إيذاء المجني عليه.
(مصر قرار 1839 تاريخ 9/12/940 مج 823 والقرار 583 تاريخ 16/10/961 ح 3499 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2246)