Call us now:
متى أثبت الحكم على المتهم أنه تعمد إيذاء المجني عليه حين التقط قطعة من الحديد وهوى بها على رأسه فأحدث بها جرحاً نشأت عنه عاهة مستديمة فإنه يكون قد بين ركن العمد في الجريمة التي أدانه من أجلها بياناً كافياً.
(مصر قرار 66 تاريخ 17/12/45 مج 823 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2247)