الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 575

يجب بمقتضى القانون لمساءلة المتهم عن العاهة أن يكون قد أحدث ضرباً بالمجني عليه تسبب عنه العاهة وأن يكون الضرب قد حصل عن عمد منه أي أن يكون قد قصد بالفعل الذي وقع منه على المجني عليه إيذائه في جسمه. فإذا كان الحكم قد ساءل الطاعن عن العاهة ولم يثبت عليه إلا أنه دفع المجني عليه فوقع فنشأت العاهة لا من الدفع مباشرة بل من الظروف التي وقع فيها الدفع. وذلك دون أن يتحدث عن حقيقة قصد الطاعن من دفع المجني عليه فإن هذا الحكم يكون قاصر البيان متعيناً نقضه إذ الدفع وحده لا يفيد بذاته أن فاعلة كان يقصد به إيذاء المدفوع في جسمه ومن الجائز عقلاً أن الإيذاء الذي أصابه المجني عليه على أثر دفعة لم يكن ملحوظاً عند المتهم.
(مصر قرار 1942 تاريخ 17/12/945 مج 823 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2248)