الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 576

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم ألقى على المجني عليه سيخاً من الحديد انغرس في رأسه فأحدث بها إصابة تخلفت عنها عاهة فإن مساءلته عن العاهة ولو لم يكن قد قصدها تكون صحيحة مادام هو قد قصد مجرد الضرب ومادامت العاهة كانت من نتائجه المحتملة.
(مصر قرار 1878 تاريخ 20/1/941 مج 825 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2249)