Call us now:
إن تعمد الضرب يكفي لمساءلة الضارب عن العاهة التي تحدث عنه ولو لم يكن قد قصد إليها وذلك على أساس أنها نتيجة لفعل الضرب كان عليه أن يتوقعها.
(مصر 1256 تاريخ 17/5/943 مج 825 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2250)
إن تعمد الضرب يكفي لمساءلة الضارب عن العاهة التي تحدث عنه ولو لم يكن قد قصد إليها وذلك على أساس أنها نتيجة لفعل الضرب كان عليه أن يتوقعها.
(مصر 1256 تاريخ 17/5/943 مج 825 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2250)