الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 577

إن تعمد الضرب يكفي لمساءلة الضارب عن العاهة التي تحدث عنه ولو لم يكن قد قصد إليها وذلك على أساس أنها نتيجة لفعل الضرب كان عليه أن يتوقعها.
(مصر 1256 تاريخ 17/5/943 مج 825 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2250)