الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 578

إن كل فعل مادي يقع على جسم الإنسان عمداً بقصد الإيذاء يعد ضرباً ويعاقب عليه بالمادة /240/ عقوبات مصري متى تخلفت عنه عاهة يستحيل برؤها. فإذا كانت الواقعة هي أن المتهم دفع المجني عليها بيده فوقعت على الأرض وأصيبت بكسر في عظم الفخذ تخلفت عنه عاهة مستديمة فإنه يحق عقابه بمقتضى المادة المذكورة.
(مصر قرار 1145 تاريخ 6/1/953 مج 825 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2251)