الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 579

مادام الثابت أن إصابة الرأس التي أحدثها الطاعن بالمجني عليه قد انتابها تقيح عميق تطلب إجراء عمل جراحي ورفع جزء من عظام الرأس انتهى بفقد في عظم الجمجمة. مما يعتبر عاهة يستحيل برؤها فإن الطاعن يكون مسؤولاً عن هذه العاهة ولو أنه وجدت إلى جانب الإصابة عوامل أخرى تعاونت بطريق مباشر أو غير مباشر على إحداثها.
(مصر قرار 491 تاريخ 19/11/951 مج 825 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2252)