Call us now:
إن أحكام القانون في تغليط العقوبة على المتهم بسبب نتيجة فعلته إنما لحظ فيها قيام حسن النية لدى المجني عليه ومراعاته في حق نفسه ما يجب على الشخص العادي مراعاته. فإذا كان المجني عليه قد تعمد تسويء مركز المتهم فساهل قصداً أو كان قد وقع منه خطأ جسيم سواً نتيجة تلك الفعلة. فعندئذ لا تصح مساءلة المتهم عما وصلت إليه حال المجني عليه بسبب ذلك. وإذا كان المجني عليه في الضرب أو نحوه مطالباً يتحمل المداواة المعتادة المعروفة فإنه إذا رفضها لا يكون له ما يسوغه. ولكنه لا يصح أن يلزم بتحمل عملية جراحية يكون من شأنها أن تعرض حياته للخطر أو تحدث له آلاماً مبرحة وإذا رفض ذلك فإن رفضه لا يكون ملحوظاً فيه عنده أمر المتهم في هذه الحالة يجب أن يتحمل المتهم النتيجة باعتبار انه كان عليه وقت ارتكاب فعلته أن يتوقعها بما يلابسها من الظروف.
(مصر قرار 1325 تاريخ 15/10/945 مج 825 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2253)