Call us now:
محدث الضربة التي نشأت عنها العاهة لا يسأل عن العاهة على أساس أنه تعمدها بل على أساس أنها نتيجة محتملة لفعل الضرب الذي وقع منه. وحكم الشريك في ذلك لا يختلف عن حكم الفاعل. فمتى أثبت الحكم على أساس المتهمين اشتراكهما مع آخر بالاتفاق والمساعدة في جناية العاهة المتخلفة برأس المجني عليه وأدانها على هذا الأساس فإنهما يكونان مسؤولين عن العاهة حتى ولو كان لم يقع منهما أي ضرب على المجني عليه بل هما يكونان مسؤولين عنها كذلك ولو كانا لم يقصداها عند وقوع فعل الاشتراك منهما.
(مصر قرار 542 تاريخ 15/2/943 مج 826 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2254)