الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 582

فقد بعض من صيوان الأذن لا يعتبر عاهة لأن العضو باق ويؤدي وظيفته.
(مصر قرار مؤرخ في 3/2/925 قت 1/351). (مجلة المحاماة منه 6 رقم 83 صفحة 123) – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2255)