Call us now:
الإيذاء الذي يؤدي إلى كسر السلامية الوسطى والتحام الكسر التحاماً معيباً مع الحد من حركة العطف في المفصل السلامي لا يعتبر جسيماً بحيث يدخل في مفهوم العاهة الدائمة المنصوص عليها في المواد 329 عقوبات أردني لأن الإصابة لم تعطل حركة الأصبع تعطيلاً كاملاً وإنما حدث من حركة عطف السلامة الوسطى تحديداً جزئياً.
(الأردن قرار 10 لعام 960 د 2/960 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2257)