Call us now:
يوجب القانون تقدير العاهة ونسبة العطل الدائم في العضو المصاب ذاته وليس بنسبة القوى العامة.
(الأردن قرار 134 لعام 964 د 11/964 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2258)
يوجب القانون تقدير العاهة ونسبة العطل الدائم في العضو المصاب ذاته وليس بنسبة القوى العامة.
(الأردن قرار 134 لعام 964 د 11/964 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2258)