الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 586

إذا أصيب المجني عليه في رأسه وسببت إصابته فقدان جزء من عظامه وجعلته أقل مقاومة للإصابات الخارجية والتغييرات الجوية وعرضة لإصابات مختلفة فتقدر العاهة الدائمة بنسبة مجموع قواه العامة وليس بنسبة العضو المصاب فقط.
(الأردن قرار 50 تاريخ 22/6/968 د 4/968 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2260)