الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 587

إن العاهة المستديمة هي نتيجة محتملة لإطلاق الرصاص وبإمكان الفاعل أن يفترض وقوعها. فإذا أنتجت العاهة عن عدم اعتناء المجني عليه بالعلاج وعن إهماله معالجة نفسه فإن هذا الإهمال في حالة وقوعه لا يؤثر على وصف الجريمة.
(الأردن قرار 8 تاريخ 29/2/968 د 4/968 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2261)