الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 590

لا يمكن اعتبار السارق مرتكباً لجريمة إخفاء الأشياء المسروقة ذاتها وإن ارتكب أفعالاً تالية لفعل السرقة تمكن بمقتضاها من إخفاء المسروقات.
(مصر قرار 18 تاريخ 22/1/962 قت 1/74 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 567)