الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 591

متى ثبت في حق المتهم أنه أخفى دليلاً من أدلة الجريمة وكان يعلم بوقوعها قاصداً من ذلك إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء فقد توافرت أركان الجريمة واستحق العقاب.
(مصر قرار 471 تاريخ 16/10/950 قق 950 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 568)