Call us now:
من المقرر أن الجهل بأحكام أو قواعد قانون آخر غير قانون العقوبات أو الخطأ في فهم أسس القانون الإداري يجعل الفعل المرتكب غير مؤثم.
(مصر قرار 109 تاريخ 25/12/956 ح 3830 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 575)
من المقرر أن الجهل بأحكام أو قواعد قانون آخر غير قانون العقوبات أو الخطأ في فهم أسس القانون الإداري يجعل الفعل المرتكب غير مؤثم.
(مصر قرار 109 تاريخ 25/12/956 ح 3830 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 575)