الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 597

من المقرر أن الجهل بأحكام أو قواعد قانون آخر غير قانون العقوبات أو الخطأ فيه – وهو في خصوص الدعوى خطأ في فهم قواعد التنفيذ المدنية يجعل الفعل غير مؤثم فإذا كان الحكم قد التفت عن الرد على ما تمسك به المتهم من عدم توافر القصد الجنائي لديه لأنه حين تصرف في المحجوزات كان يعتقد زوال الحجز بعد إلغاء أمر الأداء الذي وقع الحجز نفاذاً له وهو دفاع جوهري فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب الرد.
(مصر قرار 1467 تاريخ 15/3/960 ح 3831 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 576)