الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 598

لا يسوغ الدفع بالجهل بما أدخل على القانون من تعديل إذ أن ذلك مما يعده القانون داخلاً في علم كافة الناس.
(مصر قرار 172 تاريخ 23/3/959 ح 3833 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 577)