الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 599

إذا كان الطاعن علل تخلفه عن رفع الاستئناف في الميعاد بأنه يجهل الميعاد القانوني. وكان الحكم قد رد على دفاع الطاعن بأنه لا عذر له بالجهل بالقانون وأخذه بناء على ذلك بتخلفه عن رفع الاستئناف في الميعاد القانوني وهو نظر صائب في القانون فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً.
(مصر قرار 1282 تاريخ 6/12/965 ح 3835 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 578)