الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 602

لا يعتد يجهل الإنكليزي الذي قدم إلى لبنان منذ ثلاثة أيام بأن القانون اللبناني يعاقب على حيازة المخدرات لأن نصوص القانون البريطاني تعاقب على صنع المخدرات وبيعها وحيازتها وتوزيعها بين الغرامة والحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات.
(لبنان قرار 300 تاريخ 7/12/972 ع 3/359 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 581)