الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 604

إن القوة الظاهرة عبارة عن حالة الخطر العظيم الذي يهدد منافع يحميها القانون ولا تبقى لدى الفاعل وسيلة اجتنابه إلا بالإخلال بمصلحة أخرى لذلك فإنه يحب أن تكون هذه الحالة غير متوقعة أو نشأت عن عمل مخالف للقانون ارتكبه الفاعل بإرادته فلا يحق له أن يدفع جريمته بالاستناد إليها كما أشارت إلى ذلك المادة /226/ عقوبات.
(سورية قرار جنحي 759 تاريخ 20/12/962 قق 2160 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 583)