الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 607

إن قول المتهم إنما أصدر الشيكات مضطراًً بعد أن أغلق محله وأحاطت به دعوى إشهار الإفلاس فعمد إلى إصدار الشيكات للخلاص من الخطر المحدق به هذا القول مردود لأن الإكراه بمعناه القانوني غير متوافر في الدعوى.
(مصر قرار 640 تاريخ 13/6/959 ح 1017 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 586)