الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 608

يشترط لتوافر حالة الحادث القهري ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه.
(مصر قرار 489 تاريخ 20/4/959 ح 1018 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 587)