الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 610

من المقرر أن الحالات النفسية ليست في الأصل من حالات موانع العقاب كالجنون والعاهة في العقل اللذين يجعلان الجاني فاقد الشعور والاختيار في عمله وقت ارتكاب الجريمة وفقاً لنص المادة 62 عقوبات مصري.
(مصر قرار 486 تاريخ 29/6/964 ح 1020 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 589)