Call us now:
التمسك بماله الإكراه المعنوي أو حالة الضرورة لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مادام الثابت أن المتهم لم يتمسك بذلك أمام محكمة الموضوع وإن الواقعة كما أثبتها الحكم لا أثر للإكراه فيها.
(مصر 148 تاريخ 7/11/960 قت 1/103 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 594)