Call us now:
إن جريمة الضرورة هي التي تقوم على أساس تضحية حق في سبيل آخر وليس على أساس دفع العدوان. وذلك مثل الطبيب الذي يقتل الجنين في ولادة عسرة لإنقاذ حياة الوالدة بمعنى أن الفعل يقع دائماً على بريء.
(الأردن قرار تاريخ 21/12/966 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 595)