الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 616

في حال ثبوت جنون المتهم يقر قاضي التحقيق منع محاكمته إذا كانت الدعوى مازالت لديه أو تقر المحكمة عدم المسؤولية إذا كانت الدعوى أمامها.
(سورية قرار جنائي 494 تاريخ 7/7/965 وقرار تاريخ 22/12/955 قق 2163 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 596)