الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 618

إذا كان التقرير الطبي يشير إلى أن المتهم مصاب بأمراض عقلية تنقص من قوة الاختيار لديه كان على المحكمة أن تتوسع في التحقق وتناقش هذا التقرير بمعرفة لجنة من الخبراء المختصين بالأمراض العقلية حتى إذا بدا لها أنه في غير محله أطرحته جانباً لأن الأمراض العقلية من الأمور الدقيقة التي توجب على المحكمة حين الفصل أن تستعين بخبرة الأطباء ذوي الاختصاص.
(سورية قرار جنائي 99 تاريخ 19/2/966 قق 2165 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 599)