الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 619

إن قضية الجنون أو الإصابة بعاهة عقلية هي من الأمور الفنية التي لا تستطيع المحكمة البت بها تلقائياً بالاستناد إلى مشاهداتها واستنتاجاتها دون الاعتماد على خبرة فنية واضحة جازمة.
(سورية قرار جنائي 303 تاريخ 27/3/967 قق 2167 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 600)