Call us now:
إن قضية الجنون أو الإصابة بعاهة عقلية هي من الأمور الفنية التي لا تستطيع المحكمة البت بها تلقائياً بالاستناد إلى مشاهداتها واستنتاجاتها دون الاعتماد على خبرة فنية واضحة جازمة.
(سورية قرار جنائي 303 تاريخ 27/3/967 قق 2167 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 600)