Call us now:
إن الخبرة مهمة علمية وفنية تجنح إليها المحكمة كلما وجدت نفسها أمام مشكلة تستدعي معرفة خاصة ودراسة علمية ليكون ذلك أقرب إلى الاطمئنان وأبعد عن الريبة ولها أن تستعين بالخبرة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم إذا رأت أن ذلك مما يساعد على اكتشاف الحقيقة وينير السبيل أمامها وليس لها أن ترفض طلب الخصوم إلا إذا تأكد لديها أن الخبرة غير منتجة في فصل الدعوىإن تقرير الخبراء غير ملزم للمحكمة بل هو من جملة الأدلة المعروضة لديها تابع للمناقشة والتمحيص غير أن عدم الأخذ به يجب أن يستند إلى دليل أقوى منه وليس للمحكمة أن تفصل في أمور فنية أو علمية لا يستوي في معرفتها ذوو الاختصاص مع غيرهم بل عليها أن تستعين بالخبراء في كل علم لتحقيق ما هو داخل ضمن اختصاصهم. وعلى ضوء هذه المبادئ بجب دراسة الدعوى والفصل فيها.
وإن الأمراض العقلية من الأمراض الخفية الدقيقة التي تحتاج إلى خبرة واسعة ودراية تامة ولا يجوز للمحكمة أن تقدر من نفسها عقلية المتهم وتطمئن إلى ملاحظاتها أثناء المحاكمة فقد يكون الجنون مطبقاً أو مستغرقاً جميع الأوقات وقد يكون غير مطبق فلا بد من الاعتماد على رأي الطبيب.
(سورية قرار جنائي 789 تاريخ 9/11/963 قق 2171 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 603)