الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 624

إن الإعفاء من العقوبة يزيل عن الفعل صفته الجرمية ولا تبقى حاجة بعد ذلك لإحالة الفاعل إلى المحكمة ذات الاختصاص ويمكن لقاضي التحقيق أو لقاضي الإحالة أن يقرر منع المحاكمة عنه.
(سورية قرار جزائي 406 تاريخ 22/5/966 قق 2171 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 605)