الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 626

الإشارة عرضاً على أن المتهم كان بحالة غير طبيعية لا يعتبر طلباً لعرض المتهم على أخصائي لفحص قواه العقلية.
(مصر قرار 711 تاريخ 22/4/940 مج 172 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 607)